منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٦ - الفصل العاشر في النفقات
العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
(مسألة ٤) : لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها
و ان لم يكن خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها فان خرجت بغير اذنه لم تستحق النفقة [٩٧] كالناشز و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
(مسألة ٥) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه و اما ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه و ان كان مثل الكسوة و الفراش و الغطاء ففي كونه كالأول أو كالثاني قولان أظهرهما الثاني [٩٨] فلا يجوز لها نقله الى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
(مسألة ٦) : إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها [٩٩] ما دامت كذلك
فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق إلا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل انه يتوقف الاستحقاق على علمه برجوعها و إذا كان غائبا يتوقف الاستحقاق على علمه و مضي مقدار من الزمان يتوقف عليه الحضور و لكنه محل تأمل. و الأظهر استحقاقها بمجرد رجوعها إلى الطاعة.
[٩٧] إذا كان خروجها على أساس التمرد و الانفصال و الا كان من الحالة الوسطى التي تقدم الكلام عنها.
[٩٨] لا يبعد ان الكسوة كالأول فتكون من التمليك لا مجرد الإمتاع
[٩٩] على التفصيل المتقدم.