منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٠ - كتاب الظهار
كتاب الظهار
و هو حرام و قيل أنه معفو عنه و لم يثبت و صورته أن يقول: أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها علي كظهر أمي أو كيدها [١] أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها و يلحق بالأم [٢] جميع المحرمات النسبية كالعمة، و الخالة و غيرهما لكن في ثبوت إلحاقها في غير الظهر من اليد و الرجل اشكال بل الأظهر العدم، و مثله في الاشكال ما لو شبهها فقال أنت علي كأمي و لو قالت الزوجة: كظهر أبي لم يصح و لا تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك، و شرطه سماع شاهدي عدل قول المظاهر و كماله بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الغضب و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا و مثلها تحيض و يقع في المتمتع بها و الأمة، و يصح مع التعليق على الشرط حتى الزمان على الأقوى، و لا يقع في غير المدخول بها قيل و لا يقع في إضرار و فيه نظر، نعم لا يقع في يمين بان كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال ان كلمتك فأنت علي كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال ان تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي، و لو قيده بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال و مع ارادة الوطء تجب الكفارة بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر فان طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا و تزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية
[١] الأقرب عدم إلحاق غير الظهر به.
[٢] فيه تأمل و لا تترك مراعاة الاحتياط.