منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٢ - فصل في الموصى به
الضلال بطلت الوصية.
(مسألة ٢١) : إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده
و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل.
(مسألة ٢٢) : إذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث
فلم يجز ذلك البعض لم يصح، نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين و اعطي الأخر أربعة و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي أخوه السدس و اعطي زيد الثلث و اعطى ولده الآخر النصف.
(مسألة ٢٣) : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح
و ان أجاز زيد، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجاز زيد صح.
(مسألة ٢٤) : قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو
كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع الى القرعة في تعيينه، و كذا إذا أوصى بوصايا متعددة تزيد على الثلث و لم يجز الورثة فإنك قد عرفت انه يؤخذ بالسابق فالسابق [٢٣] و يدخل النقص على اللاحق فإذا اشتبه اللاحق بالسابق يرجع الى القرعة في تعيينه.
(مسألة ٢٥) : إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني
و لم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم انه أكثر و احتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية أو علم انه غير مأذون من
[٢٣] تقدم الحال في ذلك.