منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٣ - الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم، و منقطع؛ و ملك يمين
كتاب النكاح
و فيه فصول:
الفصل الأول النكاح ثلاثة: دائم، و منقطع؛ و ملك يمين
؛ و يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط استحبابا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق و لو زوجت المرأة نفسها صح و لا يشترط اذن الولي مع البلوغ و الرشد إلا الأب فإن الأحوط استحبابا للبكر الاستئذان منه لكن لو لم تستأذن [١] منه صح و جاز له فسخه إلا إلا إذا منعها عن التزويج بالكفو شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ.
(مسألة ١) : يجزي [٢] في صورة عقد النكاح الدائم ان تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا
؛ فيقول الزوج، قبلت و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا
[١] هذا الاستدراك في غير محله لأن الاحتياط الاستحبابي بلحاظ التكليف و الوضع معا.
[٢] كما يجزئ أيضا ان تكون الزوجة مفعولا أو لا كان تقول زوجت نفسي منك كما يجزئ أيضا الإيجاب من الزوج و القبول من الزوجة.