منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٦
خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة
الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث، و الثلثين و الأربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس، و الثمانية مخرج الثمن.
(مسألة١) لو كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين
بان كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و الربع فان مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الأربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة، و إذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة، و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية و ان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فان مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الأربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كل منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة و كان الحاصل هو عدد الفريضة و هو اثنا عشر، و إذا اجتمع السدس و الثمن كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس و هو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الأربعة في الستة، و إن كان الكسران متباينين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر و كان