منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٤ - فصل في مسائل
على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
(مسألة ٦٨) : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به
و الأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت العادة.
(مسألة ٦٩) : يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة
و لكنه مكروه، و يكون له اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.
(مسألة ٧٠) : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة
فإذا انقضت المدة جاز للمالك ان يأمره بقلعه و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له لا إبقاء بدون رضا المالك و ان بذل الأجرة كما انه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقصت بالقلع، اما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري فالظاهر وجوب الصبر عليه مع الأجرة إلا ان يتضرر المالك فيجب على المستأجر قلعه.
(مسألة ٧١) : خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك [٧٣]
نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
(مسألة ٧٢) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)
و فضائل أهل البيت (عليهم السلام) و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
[٧٣] تملك الأرض الخراجية محل اشكال بل منع و لعل المراد بالمالك من اعطى الحق في منافع الأرض الخراجية من قبل ولي الأمر.