منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٠ - فصل و فيه مسائل
(مسألة ٣٣) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها
كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط؛ و إذا اشترط المستأجر ضمانه على الأجير صح بكل من المعنيين المتقدمين؛ و إذا تلف أو أتلفه [٣٤] المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلا أو بعضا [٣٥] إلى المستأجر و كذا إذا أتلفه المستأجر على الأقوى.
(مسألة ٣٤) : المدار في القيمة
على زمان التلف.
(مسألة ٣٥) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن
كالحجام إذا جنى في حجامته. و الختان في ختانه؛ و هكذا الخياط؛ و النجار؛ و الحداد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه اما إذا لم يتجاوز ففي الضمان اشكال و ان كان الأظهر العدم [٣٦] و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن؛ و اما إذا كان واصفا ففي الضمان اشكال [٣٧] و إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه
[٣٤] إذا تلف الثوب أو أتلفه أجنبي بطلت الإجارة و إذا أتلفه المالك كان بمثابة الاستيفاء و إذا أتلفه الأجير فإن كان مورد الإجارة العمل الخارجي بطلت و ان كان العمل في الذمة لم تبطل و تخير المستأجر بين الفسخ و تضمين الأجير.
[٣٥] رجوع البعض صحيح في فرض البطلان و اما في فرض الانفساخ كما في بعض التقادير على ما تقدم في التعليقة السابقة فللمستأجر فسخ تمام العقد و يرجع بتمام الأجرة و ليس للأجير المتلف اجرة المثل لما عمله إذا لم يكن له استقلال في النظر المعاملي لعدم موجب الضمان.
[٣٦] إلا إذا صدر الاذن مع نصب قرينة على الاحتفاظ بحق الضمان
[٣٧] أظهره عدم الضمان ما دام الطبيب غير مقصر في إبداء نظره.