منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٦ - (الخامس) في المائع
(مسألة ١٩) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى
و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، و لو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال أو الحرام ففي الحكم بحله اشكال [٣٨] و ان كان في يد المسلم الا ان يخبر بحله.
(مسألة ٢٠) : يجوز للإنسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة
المذكورة في سورة النور و هم: الآباء و الأمهات، و الاخوان و الأخوات، و الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات و الأصدقاء و الموكل المفوض إليه الأمر و يلحق بهم الزوجة [٣٩] و الولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل عدم الظن بها على الأحوط بل مع الشك فيها و الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة ٢١) : إذا انقلبت الخمر خلا طهر [٤٠] و حلت
بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة.
(مسألة ٢٢) : لا يحرم شيء من المربيات
و ان شم منها رائحة المسكر
(مسألة ٢٣) : العصير من العنب إذا غلى بالنار حرم
حتى يذهب
[٣٨] إذا كان اللحم المشكوك من الحيوانات المائية فالظاهر البناء على حرمته مع الشك ما لم تقم امارة كخبر صاحب اليد المسلم و إذا كان من الطيور أو من الحيوانات البرية فالظاهر الحكم بحلية المشكوك من هذه الناحية و ان لم يكن في يد المسلم.
[٣٩] بل الزوج بمعنى ان للزوجة الأكل من بيته و اما العكس فلم يرد إلحاقه في النصوص.
[٤٠] و كذلك إذا زال اسم الخمر و لو لم تصبح خلا.