منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٨ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
الا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في ان يتزوجها فالأحوط له [١٨] ان لا يتولى بنفسه الإيجاب و القبول بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها عنها و يجوز له ان يوكلها فتتولى الإيجاب منها و القبول عنه.
الفصل الثالث في المحرمات
: و هي قسمان نسب و سبب
(فالنسب)
الأم و ان علت و البنت و ان سفلت و الأخت و بناتها و ان نزلن و العمة و الخالة و ان علتا كعمة الأبوين و الجدين و خالتهما و بنات الأخ و ان نزلن
(و اما السبب) فأمور:
(الأول) ما يحرم بالمصاهرة.
(مسألة ١) : من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها
و ان علت و بناتها و ان نزلت لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سقن على الوطء أم تأخرن عنه.
(مسألة ٢) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ
و إن علا و كان لأمه و على أولاده و ان نزلوا و كذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر و كذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر.
(مسألة ٣) : من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها
و ان علت أبدا و بنتها و ان نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده [١٩] فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها و لو دخل
[١٨] استحبابا كما تقدم.
[١٩] على المشهور و في مقابله احتمال جواز العقد على البنت قبل الدخول بالأم فتحرم الأم حينئذ.