منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
حرمت عليه البنت أبدا و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.
(مسألة ٤) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
و كذا بنت أختها و أخيها إلا مع اذن العمة و الخالة و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى و ان كان الأحوط تجديد العقد.
(مسألة ٥) : من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه [٢٠] بناتها و أمها أبدا
إذا سبق الزنا على العقد و كذا حرمت [٢١] هي على آبائه و أبنائه أبدا و لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها و في إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال، ما الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم.
(مسألة ٦) : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر
أو في الإماء ما زاد على الأمتين
(مسألة ٧) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك
و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد فان دخل حينئذ حرمت ابدا و الولد له و مهر المثل للمرأة و تتم عدة الأول ان كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني على الأحوط [٢٢] و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت ابدا بالعقد و كذا إذا كانت المعقود عليها عالمة [٢٣] بهما و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و لا
[٢٠] الأقرب عدم الحرمة إلا في مورد الزنا بالعمة أو الخالة.
[٢١] لا يبعد عدم الحرمة و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
[٢٢] هذا الاحتياط استحبابي.
[٢٣] علمها بكونها معتدة يكفي في الحرمة المؤبدة دون علمها بكونها ذات بعل.