منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٤ - (المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد
أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
(مسألة ١٣) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن
فالمشهور الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي و ان كان لا يخلو من اشكال [٢٥].
(مسألة ١٤) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا
و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة و القول بالاشتراط ضعيف.
(مسألة ١٥) : قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها
و فيه اشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها و فيه تأمل.
(مسألة ١٦) : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل
إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.
(المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد
و لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و ان نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.
(مسألة ١٧) : للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة
و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة و إذا ترك أخوة و أخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
[٢٥] غير معتد به.