منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٣ - (المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل
يكن للمحبو أخذها لأن حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبو فكها فتكون له و في رجوعه على الورثة بالدين إشكال [٢٢].
(مسألة ١١) : لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما
و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة و في الجراب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة، و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب اشكال بل الأظهر العدم و لا يدخل مثل الساعة و لا البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح [٢٣] نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال و ان كان الدخول أظهر [٢٤] و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة و لو كان اعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
(مسألة ١٢) : إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها
[٢٢] أقربه التفصيل فان كان المحبو قد فكها بدون مراجعة لسائر الورثة فلا يرجع عليهم بشيء و ان راجع و كان الفك بإذنهم أو مع امتناعهم و اذن الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع صح له الرجوع عليهم بنسبة حصصهم.
[٢٣] الأحوط فيما يقوم مقام السيف من الأسلحة الشخصية المصالحة عليه بين المحبو و سائر الورثة.
[٢٤] بل لا يبعد عدم الدخول.