منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٠ - (الثاني) في البهائم
(مسألة ٨) : يحرم [١٤] كل ذي ناب كالأسد و الثعلب [١٥]
و يحرم الأرنب [١٦] و الضب [١٧] و اليربوع و الحشرات [١٨] و القمل و البق و البراغيث.
(مسألة ٩) : إذا وطئ الإنسان حيوانا محللا أكله
حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما [١٩] و لا فرق في الواطئ بين الصغير [٢٠] و الكبير و العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره و لا فرق في الموطوء
[١٤] لم يذكر حرمة لحم الخنزير و الكلب لوضوح ذلك.
[١٥] اي سواء كان ذا ناب قوي كالأسد و مثله النمر و الفهد و الذئب و الدب و الفيل أو ضعيف كالثعلب و مثله ابن أوى و الضبع و السنور.
[١٦] و ان لم يكن من السباع.
[١٧] إفراد الضب في مقابل الحشرات مع انه منها لعله باعتبار حرمته بعنوان آخر و هو عنوان المسوخ و لكن كان الأولى حينئذ ذكر عنوان الفار لأنه من المسوخ أيضا و هو يشمل الضب و اليربوع معا لأنهما نوعان من الفار.
[١٨] نريد بالحشرات الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض فيدخل ضمنها اليربوع و الضب و كذلك الحية و العقرب و الديدان بأنواعها و لكن الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفاح و البطيخ و نحوهما لا تشملها الحرمة
[١٩] حرمة النسل و اللبن ثابتة فيما يؤكل عادة و اسراء ذلك لما لا يطلب للأكل عادة احتياطي فإن مدرك حرمة لحم النسل و اللبن قوله في رواية ابن سنان «و لم ينتفع بها» و مورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح ثم الإحراق.
[٢٠] وطئ الصغير لا يشمله الحكم المذكور لان المذكور في النص عنوان الرجل و شمول الحكم لوطء المعذور كالمكره محل اشكال.