منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٤ - (الأول) أن يكون معلما للاصطياد و يتحقق ذلك بأمرين
كتاب الصيد و الذباحة
لا يجوز أكل الحيوان [١] بدون تذكية و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها فهنا فصول:
الفصل الأول في الصيد
(مسألة ١) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان
كالعقاب و الباشق، و الصقر، و البازي، و الفهد، و النمر، و غيرها، و يحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي و غيره و الأسود و غيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره أو جرحه [٢] فهو ذكى و يحل اكله كما إذا ذبح.
(مسألة ٢) : يشترط في حيلة صيد الكلب أمور:
(الأول) أن يكون معلما للاصطياد و يتحقق ذلك بأمرين
. أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث اليه، ثانيهما ان ينزجر إذا زجره. و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان أقواهما العدم و المشهور اعتبار ان لا يأكل مما
[١] اناطة الحلية بالتذكية صحيحة في الميت و اما الحي فلا دليل على ذلك فيه و هذا يعني ان ابتلاع شيء من السمكة الحية جائز و لو وقع في داخل الماء و قبل إخراجها منه الذي هو تذكية لها.
[٢] ليس العقر و الجرح أمرين متباينين.