منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٢ - الفصل الثالث في الكفارات
إلى الأقارب بل لعله أفضل و المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام [٣٥] و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل و لو بالشروع فيه ثم طرأت القدرة أجزأ [٣٦] إتمام البدل فإذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم و كذا لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام، و في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال، و يجب في المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز ان يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا و الأشبه [٣٧] في الكفارة التي تكون مالا وجوب المبادرة إلى فعلها و في غيرها العدم و ان كانت المبادرة أحوط، و من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان و كفارة المجالس ان تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين، و كفارة الضحك اللهم لا تمقتني و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، و كفارة الطيرة التوكل و كفارة اللطم على الخدود الاستغفار و التوبة.
[٣٥] و لكن إذا كان قبل العجز ملتفتا إلى أنه سوف يعجز عن العتق و فوت الفرصة باختياره كان آثما.
[٣٦] الأحوط في غير صورة تجدد القدرة بعد إكمال البدل أو بعد الدخول في الشهر الثاني من الصوم عدم الاجزاء و الإتيان بالمبدل.
[٣٧] بل الأحوط استحبابا.