منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤١ - الفصل الثالث في الكفارات
أيضا و الأفضل بل الأحوط [٢٨] مدان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام [٢٩] و يستحب الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح و يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليمه الى وليهم ليصرفه عليهم، و لو كان بالإشباع فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد و أحوط منه [٣٠] الاقتصار في الإشباع على الكبار، و يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء [٣١] تمام العدد.
(الرابعة) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا
و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
(الخامسة) لا بد من نية القربة و التعيين مع اختلاف نوع الكفارة [٣٢]
و التكليف و الإسلام في المكفر و لا بد في مصرفها من الفقر و الأحوط اعتبار [٣٣] الايمان و لا يجوز دفعها [٣٤] لواجب النفقة و يجوز دفعها
[٢٨] هذا الاحتياط لا يترك في كفارة الظهار.
[٢٩] الأحوط الإطعام من أوسط ما يطعم به اهله.
[٣٠] استحبابا.
[٣١] و لكن مع التعذر و التكرار لا يترك الاحتياط باستئناف الكفارة إذا ارتفع العذر.
[٣٢] بل الأحوط التعيين بلحاظ السبب أيضا و لو مع اتحاد نوع الكفارة كما لو أفطر في شهر رمضان على محرم و قتل عامدا أو أفطر على محرم مرتين.
[٣٣] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٣٤] على الأحوط.