منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٢ - كتاب الوديعة
كتاب الوديعة
و هي من العقود الجائزة و مفادها الائتمان في الحفظ.
(مسألة ١) : يجب حفظ العين بمجرى العادة
و إذا عين المالك محرزا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع الخوف و كذا يضمن لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها، و إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر، و إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و ان كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.
(مسألة ٢) : يجب على الودعي علف الدابة و سقيها
و يرجع به على المالك.
(مسألة ٣) : إذا فرط الودعي ضمن
و لا يزول الضمان إلا بالرد الى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة ٤) : يجب على الودعي ان يحلف للظالم و يوري [١] إن أمكن
و لو أقر له ضمن.
(مسألة ٥) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته
و ان كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فيجب ردها الى مالكها فان ردها الى المودع ضمن و لو جهل المالك عرف بها فان لم يعرفه تصدق بها عنه
[١] لا يجب عليه ان يوري و ان كان أحوط و أحسن.