منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٤ - الفصل السابع في التسليم و القبض
وجهان، بل قولان أرجحهما الثاني.
(مسألة ٣) : إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها
و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض و ليس للمشتري منع شيء من ذلك
(مسألة ٤) : إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل
إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، و كذا يدخل في بيع الدار السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء و كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و اسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فان ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
(مسألة ٥) : الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة [١٤٣]
فيها تدخل في بيعها بخلاف الأحجار المدفونة فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها فإنها خارجة.
الفصل السابع في التسليم و القبض
(مسألة ١) : يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد
إذا لم يشترطا التأخير، و لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضاء الآخر فان امتنعا أجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم الى مدة معينة جاز و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ كما يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب
المنع من السقي لمن ينتفع بتركه مع ضمان أرش النقص للآخر.
[١٤٣] المعادن المتكونة في داخل الأرض لا تملك بنفس تملك الأرض لكي تدخل في بيعها.