منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٨ - فصل في مسائل
كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير و كانت توجد عادة عند ارادة العمل.
(مسألة ٨٢) : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة
لم يسقط [٧٨] و بقيت المنفعة على ملكه.
(مسألة ٨٣) : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي
أن يستأجر شخصا من بلد الميت الى (النجف) مثلا و آخر من (النجف) إلى (المدينة) و ثالثا من المدينة إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج الى أن يحج.
(مسألة ٨٤) : إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية
، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة و كذا ان كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو المتعارف و ان كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.
(مسألة ٨٥) : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف
فالأحوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت الى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فان كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، و ان كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحة اشكال و الأحوط للأجير ان يرجع من الأجرة بمقدار الغلط.
[٧٨] إذا كان مورد الإجارة منفعة عين خارجية كما لعله ظاهر العبارة و اما إذا كان موردها منفعة عين في الذمة سقط حق المستأجر بالإسقاط.