منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٣ - فصل في الوصي
الورثة لكن احتمل انه قد نذر ذلك أو كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل وجب على الوصي [٢٤] العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها.
(مسألة ٢٦) : إذا اوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل
و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.
فصل في الموصى له
(مسألة ١) : لا تصح الوصية للمعدوم [٢٥]
و ان كان متوقع الوجود في المستقبل مثل ان يوصي لأولاد ولده الذين لم يولدوا و لا تصح للحمل إلا إذا انفصل حيا و تصح للذمي و للحربي.
(مسألة ٢) : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا
بمال اشتركوا فيه على السوية و كذا إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفصيل مثل ان يقول على كتاب اللّه أو نحو ذلك فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصل في الوصي
(مسألة ١) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه
و يقال له
[٢٤] الظاهر عدم وجوب العمل بالوصية في الفرضين الأخيرين و لا يخلو وجوب إنفاذ تمام الوصية في الفرض الأول من اشكال.
[٢٥] إذا كانت الوصية تمليكية اعتبر فيها وجود الموصى له عند موت الموصى و ان كان معدوما عند الوصية و إذا كانت عهدية صحت مطلقا فإذا لم يوجد الموصى له صرف المال في وجوه البر التي تنفع الميت.