منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧١ - (الباب الثاني) في الصدقة
كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر و هكذا.
(مسألة ١٦) : يعتبر في الصدقة القربة
فإذا وهب أو ابرأ و وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة
(مسألة ١٧) : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي [٦٥] و على غيره
حتى زكاة المال و زكاة الفطرة، و اما صدقة غير الهاشمي على الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و ان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.
(مسألة ١٨) : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة [٦٦]
و ان كانت لأجنبي على الأصح.
(مسألة ١٩) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف
و الكافر الذمي.
(مسألة ٢٠) : الصدقة المندوبة سرا أفضل
إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات ان الأفضل إظهارها و قيل الأفضل
[٦٥] الأحوط وجوبا عدم إعطاء الهاشمي زكاة المال و زكاة الأبدان للهاشمي كما تقدم في مسائل الزكاة.
[٦٦] لا يبعد عدم جواز الرجوع في الإحسان المحقق لعنوان التصدق بعد ثبوته و لو لم يكن هبة مقبوضة.