منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٥ - فصل في أقسام الطلاق
الثلاث يهدم ما دونها [١١] فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
(مسألة ٥) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ
مثل: رجعت بك و راجعتك و ارجعتك الى نكاحي و نحو ذلك و بالفعل كالوطء و التقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج و لا بد [١٢] في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا و لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه و ان كان الإشهاد أفضل و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل أرجعتك الى نكاح موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك صح.
(مسألة ٦) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور [١٣]
و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة [١٤] و كذا في الرجعة إذا كان في أثناء العدة. اما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، و في قبول شهادة شاهد و يمين اشكال و كذا بشهادة شاهد و امرأتين و ان كان الأظهر في الثاني العدم [١٥].
[١١] الأحوط عدم الهدم.
[١٢] إلا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعا على اي حال لإطلاق النص.
[١٣] لا يبعد قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة في الحامل أيضا.
[١٤] يقبل قول الرجل في الطلاق في ثبوت أصل الطلاق و ما يكون بسبب ذلك و اما بالنسبة الى ما عليه من حقوق فلا تسقط الا من حين ادعائه
[١٥] بل لا يبعد القبول تمسكا بما دل على القبول في النكاح.