منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٧ - فصل في العدة
و في عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين اشكال و الأحوط الصلح
(مسألة ٨) : إذا طلقها فادعت ان الطلاق في المحيض
فان كان تاريخ الطلاق معلوما و تاريخ الحيض مجهولا يقبل قولها مع يمينها و كذا مع جهل تاريخهما، و إذا كان تاريخ الحيض معلوما و تاريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله مع يمينه، و كذا الكلام فيما لو رجع و ادعى انه في العدة و ادعت انه بعد العدة فإنه إذا كان تاريخ العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج، و إذا كان تاريخ الرجوع معلوما أو كانا مجهولي التاريخ كان القول قولها.
فصل في العدة
(مسألة ١) : لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما
و غير المدخول بها قبلا و لا دبرا [١٨] و يتحقق الدخول بإدخال الحشفة و ان لم ينزل حراما كان كما إذا دخل قبل البلوغ أو في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.
(مسألة ٢) : عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة أطهار ان كانت حرة
فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة؛ و الأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فان كانت حائلا فعدتها ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة ان كانت حرة، و ان كانت حاملا و ان كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول فعدتها الى وضع الحمل و ان كان سقطا، بل عرفت في مبحث المتعة ان ذلك أجل المتمتع بها و ان كان الأحوط لها انتظار أبعد الأجلين و عدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام، صغيرة كانت أم
[١٨] ثبوت العدة بالدخول دبرا محل تأمل فلا بد من مراعاة الاحتياط