منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥١ - فصل في شرائط الموقوف عليه
على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.
(الثالث) أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا و شرب الخمر. و نسخ كتب الضلال و نشرها و تدريسها و شراء آلات الملاهي و نحو ذلك.
(مسألة ٣) : يجوز وقف المسلم على الكافر
فيما لا يكون اعانة [٣٢] له على المعصية.
(مسألة ٤) : يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره
على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة ٥) : إذا وقف على مالا يصح الوقف عليه
و ما يصح على التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني؛ و ان كان على نحو الترتيب فان كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا و ان كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.
(مسألة ٦) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على مالا
يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول و يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير.
(مسألة ٧) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك
من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح و ان لم يكن له فرد حين الوقف.
[٣٢] و الا لحقه حكم الإعانة مع صحة الوقف في نفسه.