منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٢ - (الثاني) في الرضاع
و الجاهل بذلك و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة؛ و إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها [٢٨].
(الرابعة) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ابدا
و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
(الخامسة) لا تنحصر المتعة
في عدد.
(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره
و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره.
(السابعة) المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان
و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا.
(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها
حتى تخرج من العدة و يجوز في البائن، و لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا [٢٩] و لو رتب بطل الثاني، و كذا الحكم في الأختين [٣٠].
(الثاني) في الرضاع
، و يحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطء
[٢٨] و كذلك إذا زنت بأجنبي و كان الوطء بالنسبة إلى الأجنبي عن شبهة فإنه لا يبعد عدم الحرمة المؤبدة بسبب ذلك.
[٢٩] لا يبعد في مثل ذلك أن يكون للزوج اختيار أحدهما بلا حاجة الى عقد جديد و كذلك لو عقد على خمسة في وقت واحد فإنه يختار أربعة منهن.
[٣٠] و يحتمل في الأختين جريان ما تقدم أيضا من صحة عقد من يختارها الزوج من الأختين و لكن لا يترك الاحتياط.