منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٦ - فصل (في الميراث بالسبب)
فصل (في الميراث بالسبب)
و هو اثنان الزوجية و الولاء فهنا مبحثان (الأول) في الزوجية
(مسألة ١) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد
و ان نزل و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.
(مسألة ٢) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام
فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى، و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا و هل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقوال أقواها الأخير.
(مسألة ٣) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد
اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد، و إذا طلق المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج أربعا أخرى و مات في مرضه اشتركن المطلقات [٢٨] مع الزوجات في الربع أو الثمن.
(مسألة ٤) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد
فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترث و تورث بخلاف البائن إلا إذا كان قد طلق في حال مرض الموت على تفصيل تقدم في الطلاق.
[٢٨] و اختصصن به إذا كان موته قبل الدخول بمن عقد عليهن في مرضه.