منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٧ - فصل (في الميراث بالسبب)
(مسألة ٥) : إذا طلق واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
ففي الرواية و عليه العمل انه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن [٢٩] و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، و هل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني.
(مسألة ٦) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره أرضا و غيرها
و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات و لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلك و لكن للوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
(مسألة ٧) : كيفية التقويم ان يفرض البناء مما ينقل [٣٠]
ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
(مسألة ٨) : الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج
و ليس للوارث إجبارها على القيمة عنه.
(مسألة ٩) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر
كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات. نعم
[٢٩] إذا كان للميت ولد و الا فربع الربع.
[٣٠] بل يفرض مستحقا للبقاء بدون أجرة لأن هذه المنفعة يشملها دليل الإرث و لا يشملها المخصص.