منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٨ - فصل (في الميراث بالسبب)
عليها [٣١] أجرة الأرض لسائر الورثة.
(مسألة ١٠) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء
فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء مستعدا للهدم و الشجر مستعدا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم يهدم و لم يكسر، و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة، و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
(مسألة ١١) : القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها
و للوارث إجبارها على أخذ القيمة، و اما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. و لو حفر سرداب أو بئر قبل ان يصل الى ماءها فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
(مسألة ١٢) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر و البناء
فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لم يجز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال و ان كان الأظهر العدم.
(مسألة ١٣) : المدار في القيمة
على قيمة يوم الدفع.
(مسألة ١٤) : قد تقدم في كتاب الطلاق انه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته
، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث و كذا لو ماتت قبل الدخول بها ثم مات هو في مرضه فراجع.
[٣١] ليس عليها ذلك لأن المفروض كون الامتناع عن الدفع من قبل الوارث.