منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٦ - فصل فيما تثبت فيه الشفعة
كتاب الشفعة
(مسألة) إذا باع احد الشريكين حصته على ثالث
كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل فيما تثبت فيه الشفعة
(مسألة ١) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة
كالأرضين و الدور و البساتين [١] بلا اشكال و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما الأول فيما عدا [٢] السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة
(مسألة ٢) : لا تثبت الشفعة بالجوار
فإذا باع احد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
(مسألة ٣) : إذا كانت داران [٣] مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما
فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة
[١] الأحوط اختصاص الشفعة بهذه الأشياء بين الأموال الصامتة و ان كان لا يبعد إجراؤها أيضا في كل مال مشترك لا يقبل القسمة تعديا من رواية عبد اللّه بن سنان في المملوك و بهذا يظهر ان ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة بلحاظ الروايات أولى من ثبوتها فيما يقبلها من المنقولات كأولويته كذلك بلحاظ الحكم و المناسبات العرفية.
[٢] على فرض التعميم لا موجب لهذا الاستثناء لانه مبني على خبر السكوني و هو ضعيف بالنوفلي.
[٣] و كذلك في فرض الدور لأشخاص متعددين فإن الشفعة هنا لا يشترط فيها وحدة الشريك.