منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٩ - (الخامس) ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره
و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد قيل حل [٩] و فيه نظر و ان تستقل الإله المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما اصابه السهم فاستند الموت إليهما و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من يسمي و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل إليهما معا و إذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بنى على الحرمة.
(مسألة ١٧) : إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل
و ان كان لولا الريح لم يصل و كذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصاب فقتله.
(مسألة ١٨) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد
فلو رمى احد صيدا بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل احد كلبه الى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.
(مسألة ١٩) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد
و ان أثم باستعمال الآلة و كان عليه اجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة و يكون ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.
(مسألة ٢٠) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية
بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها فلا تقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر و الغنم و الإبل و الدجاج و نحوها، و إذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد، و إذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، و ولد الحيوان الوحشي قبل ان يقوى على الفرار و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم
[٩] و هو الأقرب.