منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٠ - الفصل العاشر في بيع الصرف
و غيره و كون أخذ الأرش قبل التفرق و بعده، و إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما فان كان قبل التفرق لجاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع و ان وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع و لا يكفي الإبدال في صحته و إذا وجدها فضة معيبة فالأقوى ان المشتري مخير بين رد المقبوض و ابداله و الرضا به من دون أرش و ليس له فسخ العقد من أصله و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده.
(مسألة ١٥) : لا يجوز ان يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات
من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل اما ان يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.
(مسألة ١٦) : لو كان له على زيد دنانير كالليرات الذهبية و أخذ منه دراهم كالروپيات شيئا
فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء بنقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر روپيات و في الثاني عشرا، و في الثالث عشرا و كان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روپية، و في الثاني اثنتي عشرة روپية، و في الثالث عشر روپيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول و خمسة أسداس في الثاني و ليرة تامة في الثالث و ان كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد و بقي دين زيد عليه و في جواز احتساب أحدهما دينه و فاءا عن الآخر إشكال كالإشكال في جواز [١٧٤] بيع دين أحدهما بدين الآخر. نعم تجوز المصالحة
[١٧٤] الأقرب جواز البيع كذلك.