منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨١ - الفصل العاشر في بيع الصرف
بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.
(مسألة ١٧) : إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك
أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
(مسألة ١٨) : لا يجوز بيع درهم بشرط صياغة خاتم مثلا
و يجوز أن يقول [١٧٥] له: صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ على أن تكون الصياغة قيدا للمبيع.
(مسألة ١٩) : لو باع عشر روپيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا
صح بشرط [١٧٦] ان يعلما قيمة الليرة من الفلوس و ان لم يعلما مقدار
[١٧٥] الأحوط وجوبا الاجتناب عن كل معاملتين ينتج مجموعهما غرضا ربويا و تكون إحداهما شرطا في الأخرى و اما مع عدم الشرط فلا بأس و من موارد الاحتياط ان يهب درهما للآخر و يشترط عليه أن يبيعه درهما بدرهم و كذلك من موارده ان يقول الرجل للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما بدرهم نعم يجوز مثل ذلك في موارد تشابه حالة جواز البيع مع الضميمة فلو كان احد الدرهمين اردأ من الآخر فيمكن لصاحب الدرهم الجيد ان يقول للآخر: صغ لي هذا الخاتم و أبدل درهمك الرديء بدرهم جيد كما يمكنه ان يبيع درهمه الجيد عليه مع ضميمة بدرهمين رديئين.
[١٧٦] إذا كان المقصود جعل الليرة الذهبية بعينها ثمنا و استثناء جزء مشاع منها يقدر بما يساوي عشرين فلسا فلا بد من معرفة نسبة هذا الجزء المستثنى إلى الليرة و إذا كان المقصود جعل الليرة بماليتها ثمنا بنحو ينطبق الثمن على الفلوس ابتداء فلا يحتاج إلى معرفة النسبة بل إلى معرفة قيمة الليرة بالفلوس كما في المتن.