منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠١ - فصل في الأخذ بالشفعة
و تشييع المؤمن و نحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الأظهر السقوط.
(مسألة ٧) : إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه
و كان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه سقت الشفعة.
(مسألة ٨) : لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن
و لا يكفي قول الشفيع: أخذت بالشفعة، في انتقال المبيع اليه فإذا قال ذلك و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا انه ينتقل بالقول الى ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع الى ملك المشتري.
(مسألة ٩) : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط
بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني و لا تجزي الإجازة منه [٩] في صحته له، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول و إذا زادت العقود على الاثنين فان أخذ بالسابق بطل اللاحق، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و ان أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده.
(مسألة ١٠) : إذا تصرف المشتري [١٠] بالمبيع بغير البيع من وقف أو هبة
[٩] لا لاعتبار كون المجيز مالكا حال العقد بل لان مقتضى كون الشفيع أحق من المشتري كونه مسلطا على ابطال كل ما ينشأ من تملك المشتري من حقوق و ملكيات و مقتضى أخذه من المشتري الأول فسخه لما وقع من المشتري الأول من تصرف ليكون الأخذ منه و مع فسخه لا معنى لإجازته.
[١٠] و كذلك الأمر إذا حصل التقابل أو انفسخ من قبل المشتري بخلاف ما إذا كان للبائع خيار و فسخ قبل ان يأخذ الشريك بالشفعة فإن الشفعة تسقط بذلك.