منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠ - الفصل الأول في شروط العقد
الفصل الأول في شروط العقد
و فيه مسائل:
(مسألة ١) : معنى البيع قريب من معنى المبادلة [٤٢]
و لا يحصل إلا بالإيجاب و القبول و يقع بكل لفظ دال على المقصود و ان لم يكن صريحا فيه مثل: بعت و ملكت، و بادلت، و نحوها في الإيجاب و: قبلت، و رضيت و تملكت و اشتريت، و نحوها في القبول و لا يشترط فيه العربية كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة و لا يجوز فيه [٤٣] تقديم القبول على الإيجاب نعم يجوز إنشاء الإيجاب بمثل: اشتريت، و ابتعت، و تملكت، و إنشاء القبول بمثل! شريت و بعت و ملكت.
(مسألة ٢) : إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار
، ففي صحته و ترتب الأثر عليه بلا ان ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر اشكال و ان كان الأظهر ذلك [٤٤] و كذلك الحكم في الولي على الطرفين و الوكيل عنهما فإنه لا يكتفي بالإيجاب [٤٥] بدون القبول.
[٤٢] مع اختلاف بين نظري الطرفين بحيث يكون نظر أحدهما إلى المال بخصوصه و نظر الآخر الى ماليته و اما إذا تساويا في النظر فلا يطلق عليه البيع و ان كان مبادلة.
[٤٣] بل الظاهر جوازه إذا لم يختل بذلك تفهيم المعنى.
[٤٤] إذا أقام قرينة على انه أنشأ التمليك بعوض بتلك الجملة و إلا فالحكم بالصحة مشكل.
[٤٥] لا يبعد توحد الإيجاب و القبول بالنسبة إلى الولي على الطرفين أو