منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٢ - فصل و فيه مسائل
(مسألة ٤١) : إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما
بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك و عليه اجرة المثل للزيادة مضافا الى الإجارة المسماة؛ و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك؛ و إذا استأجرها لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة و في ثبوت غيرها اشكال [٤٠] و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة و الإجارة الواقعة على الاعمال كما إذا استأجره [٤١] لكتابة فاستعمله في الخياطة.
(مسألة ٤٢) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
لم يستحق على المستأجر شيئا.
(مسألة ٤٣) : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو
لم يستحق اجرة لا على زيد و لا على عمرو.
(مسألة ٤٤) : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطأ [٤٢]
لزمته الأجرة المسماة للأولى و اجرة المثل
[٤٠] الظاهر ان عليه أيضا التفاوت بين اجرة المثل للعين بلحاظ المنفعة التي وقعت الإجارة على أساسها و اجرة المثل للعين بلحاظ مجموع المنفعتين و إطلاق الإشكال في عبارة الماتن (قدس سره) لصورة زيادة قيمة المنفعة المستوفاة على الأخرى غريب.
[٤١] إذا كان المستأجر مغررا بالأجير فالحال كما تقدم في التعليقة السابقة و الا كانت الإجارة باطلة في مورد وقوعها على العمل الخارجي و كان للأجير أجرة المثل لما عمله فقط.
[٤٢] إلا إذا كان الخطأ بتغرير من زيد بتسليمه له الدابة الأخرى فليس عليه حينئذ ضمانان.