منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٧ - (المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد
(مسألة ٢٣) : إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم
كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للام و بعضهم للأب كان للجد للام الثلث و ان كان واحدا و للجد للأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى و الجد الأعلى كان الميراث للأدنى و لم يرث الأعلى شيئا و لا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة و أبا جدة و غيره كما إذا ترك جده و أبا جدته فان الميراث في الجميع للأدنى.
(مسألة ٢٤) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد
كان للزوج نصفه و للزوجة ربعها و يعطى المتقرب بالأم ثلثه و الباقي منه للمتقرب بالأبوين أو بالأب.
(مسألة ٢٥) : الجد و ان علا كالأخ و الجدة و ان علت كالأخت
فالجد و ان علا يقاسم الإخوة فإذا اجتمع الاخوة و الأجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بان يكون الأجداد و الأخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها بان يكون الأجداد للأب و الاخوة للام و اما ان يتعدد نوع كل منهما بان يكون كل من الأجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد الآخر بان يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للام و الاخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الأجداد للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور.