منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٠ - كتاب اللقطة
(مسألة ١٨) : تجب المبادرة إلى العريف من حين الالتقاط الى تمام السنة على وجه التوالي
فان لم يبادر اليه كان عاصيا و لكن لا يسقط [١١] وجوب التعريف عنه بل يجب المبادرة إليه بعد ذلك سنة [١٢] كاملة و كذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر حتى تمت السنة فإنه تجب المبادرة [١٣] إلى إكمال السنة بأن يعرف ستة أشهر من السنة الثانية فإذا تم التعريف سنة تخير بين التصدق و غيره [١٤] من الأمور المتقدمة؛ و إذا كان قد ترك المبادرة إليه من حين التقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك الى انتهاء السنة فالحكم كذلك [١٥] لكنه لا يكون عاصيا.
(مسألة ١٩) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف
فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة؛ و الأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك و ان كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
(مسألة ٢٠) : إذا عرفها سنة كاملة
فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الأمور المتقدمة و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة
[١١] على اشكال فيما إذا مر زمان طويل على نحو كان مروره قرينة عامة عند العقلاء توجب الاطمئنان بعدم تحصيل المالك و لا يبعد في مثل ذلك سقوط التعريف.
[١٢] و إذا لم يحصل الياس بعد السنة فالأحوط وجوبا مواصلة التعريف الى حين الياس.
[١٣] الحال فيه كما تقدم.
[١٤] الأحوط بل الأقرب عدم جواز التملك في مثل ذلك.
[١٥] على ما تقدم منا.