منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٨ - كتاب اللقطة
بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها و يضمنها لصاحبها إذا ظهر.
(مسألة ١٢) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة
فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك، و إذا كان للقطة نماء أو منفعة استوفاها الملتقط و يكون بدل ما أنفقه عليها و لكن بحسب القيمة على الأقوى.
(مسألة ١٣) : كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك
و هو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و ان كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد حتى قيل انه حرام بل هو المشهور و لكنه ضعيف [٦]
(مسألة ١٤) : اللقطة المذكورة ان كانت قيمتها دون الدرهم
جاز تملكها [٧] بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها و في ملكها بدون قصد التملك قول و الأحوط الأول ثم إذا جاء المالك فان كانت العين موجودة ردها اليه و ان كانت تالفة لم يكن عليه البدل
سنة بناء على ما تقدم في المسألة السابقة من ان التحديد بسنة في اللقطة يشمل لقطة الحيوان أيضا.
[٦] الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب.
[٧] الأقرب ان ما دون الدرهم يلحقه حكم غيره نعم هنا شيء و هو ان كل لقطة ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة بها يجوز أخذها و التصرف فيها اعتمادا على هذا الظهور كما يستفاد من بعض نصوص الباب و إذا جاء المالك بعد ذلك و طالب بماله وجب رده و مع عدم تيسر العين فله البدل.