منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٠ - كتاب الإقرار
كتاب الإقرار
و هو اخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفي الإشارة المعلومة، و يشترط في المقر التكليف [١] و الحرية فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و يشترط في المقر له أهلية التملك و لو قال له علي مال ألزم به فان فسره بما لا يملك لم يقبل، و لو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول و غرم القيمة للثاني، و يرجع في النقد و الوزن و الكيل إلى عادة البلد و مع التعدد الى تفسيره، و لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف و لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل [٢] و لم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل؛ و لو أقر بالمردد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل، و لو أبهم المقر له ففي إلزامه بالبيان نظر [٣] فان عين قبل، و لو ادعاه الآخر كانا خصمين و للآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم
[١] ينفذ إقرار غير المكلف فيما يكون امره فيه نافذا كالوصية لابن عشر سنين.
[٢] بل يحتمل قريبا ثبوت أصل الدين دون التأجيل لأن الأخبار بالدين المؤجل ليس اخبارا واحدا كما في موارد الاستثناء بل اخباران أحدهما إقرار و هو الأخبار بالدين و الآخر دعوى و هو الاخبار بحق التأجيل.
[٣] الأظهر عدم الإلزام إلا إذا علم بان المقر له على إجماله لا يرضى ببقاء المال تحت يد المقر.