منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤ - مقدمة
و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء فالأظهر البطلان [٢٥] و حرمة الأجرة، و في عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء اشكال و الأظهر الجواز و الصحة.
(مسألة ٢٩) : يحرم النوح بالباطل
يعني الكذب و لا بأس بالنوح بالحق
(مسألة ٣٠) : يحرم هجاء المؤمن
و يجوز هجاء المخالف و كذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته.
(مسألة ٣١) : يحرم الفحش [٢٦] من القول
و هو ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة اما معها فلا بأس به [٢٧]
(مسألة ٣٢) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل
. و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و ان حرم على الظالم أخذها.
(مسألة ٣٣) : يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره
، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز و كذا يحرم بيعها و نشرها، و منها الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
[٢٥] إذا كان هناك متصد للتعليم غيره فالبطلان في غاية الإشكال لعدم إمكان إثباته بالقاعدة و لا بمثل خبر يوسف بن جابر و إذا انحصر أمر التعليم به كان بحكم الواجب العيني فلا تصح أخذ الأجرة عليه.
[٢٦] بمعنى الاعتياد عليه.
[٢٧] بالنسبة إلى الفحش الذي لا يستقبح معها و هو الفحش الناشئ استقباحه من الحياء و اما ما يستقبح بقطع النظر عن الحياء فلا فرق بين التكلم به مع الزوجة أو مع غيرها.