منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٥ - فصل في الوصي
(الثالث) الإسلام، إذا كان الموصى مسلما [٣٠]
(مسألة ٢) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي
بل يكفي الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك، اما ما يرجع الى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال و ان كان هو الأظهر [٣١].
(مسألة ٣) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته [٣٢] و لا تعود إليه
إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.
(مسألة ٤) : إذا أوصى الى عادل ففسق
فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية و لن تعود بعود العدالة [٣٣] إلا إذا نص الموصى على عودها، و ان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
(مسألة ٥) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة
و الاعمى و الوارث
(مسألة ٦) : إذا أوصى الى الصبي و البالغ فمات الصبي قبل بلوغه
أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أقربهما ذلك [٣٤]
[٣٠] في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمل.
[٣١] لا ظهور فيه.
[٣٢] بناء على اعتبار الإسلام و قد مر التأمل في ذلك.
[٣٣] إذا كانت القرينة الدالة على التقييد بالعدالة تدل على التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك و الا فعدم العود لا يخلو من اشكال
[٣٤] بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضا حتى مع فرض موت الصبي بعد بلوغه لأن استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ