منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٤ - (الرابع) في الجامد
(الرابع) في الجامد:
(مسألة ١٤) : يحرم الميتة و اجزاؤها
و هي نجسة إذا كان الحيوان له نفس سائلة و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني و ان كان مما لا يحل اكله و الانفحة [٣٢] و يحرم من الذبيحة [٣٣] القضيب، و الأنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم و المثانة و المرارة، و المشيمة و الفرج، و العلباء و النخاع، و الغدد، و خرزة الدماغ، و الحدق، و يكره الكلي، و إذنا القلب و يحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء [٣٤] الذي لا يتجاوز قدر الحمصة و لا يحرم غيره من المعادن
و جملة مما يحرم تحت هذا العنوان مندرج أيضا تحت العناوين المتقدمة كما تلاحظ.
٨- ما أجمعت الأذواق البشرية على استخباثه كالوطواط و القمل و نحوهما.
٩- الجلال من الحيوانات كما في المتن.
١٠- الحيوان الذي ارتضع من لبن خنزيرة على ما في المتن.
١١- البهيمة التي وطئها الإنسان على ما تقدم.
[٣٢] تقدم في بحث النجاسات الإشكال في طهارة الإنفحة المأخوذة من ميتة غير المأكول.
[٣٣] الظاهر ان المشيمة و الفرج و العلباء و خرزة الدماغ و الحدق ليس بحرام.
[٣٤] الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثم شرب ذلك الماء.