منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥ - (الرابع) القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه
و قد أمره الظالم بالبيع فباع صح و كذا لو أمره بشيء غير البيع و كان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا ببيع داره فباعها فإنه يصح بيعها.
(مسألة ٢) : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره
كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع إلا إذا علم اقدام الآخر على البيع.
(مسألة ٣) : لو اكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل
و لو باع الآخر بعد ذلك صح و لو باعها جميعا دفعة بطل فيهما جميعا.
(مسألة ٤) : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها
بطل بيع الدابة و صح بيع الولد.
(مسألة ٥) : الظاهر انه يعتبر [٥٤] في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية
فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية صح البيع نعم لو كان غافلا عن التورية أو عن إمكان التفصي بها فباع بطل البيع.
(مسألة ٦) : المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما اكره عليه ما يعم الضرر
الواقع على نفسه و ماله و شأنه و على بعض من يتعلق به ممن يهمه امره فلو لم يكن كذلك بل كان على بعض المؤمنين فلا اكراه فلو باع حينئذ صح البيع.
البيع الفضولي
(الرابع) القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه
فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على اجازة القادر على ذلك التصرف مالكا كان أو وكيلا
[٥٤] الظاهر انه لا يعتبر ذلك في الحكم بالبطلان.