منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧ - (الرابع) القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه
وجوه أقواها الأخير [٥٧] نعم لو ملكه البائع بالإرث ففي الصحة مع الإجازة إشكال و البطلان أحوط [٥٨]
(مسألة ١٤) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر
صح بيع المالك و بطل بيع الفضولي و لا تنفع في صحته اجازة المالك و لا المشتري [٥٩]
(مسألة ١٥) : إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك
فان كانت العين في يد المالك فلا اشكال و ان كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه و ان كان البائع قد دفعها الى المشتري جاز له الرجوع على البائع و على المشتري، و ان كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما ان دفعها اليه بمثلها ان كانت مثلية و بقيمتها ان كانت قيمية.
(مسألة ١٦) : المنافع المستوفاة مضمونة و للمالك الرجوع بها على من استوفاها
و كذا الزيادات العينية مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها مما كان له مالية فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، اما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال [٦٠]
(مسألة ١٧) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي نحتلف باختلافها الرغبات
، و القيمي ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، و الجواهر الأصلية
[٥٧] بل الوسط.
[٥٨] بل الأقوى الصحة مع الإجازة.
[٥٩] الأقرب ان المشتري له الإجازة إذ لا يشترط في الصحة بالإجازة أن يكون المجيز مالكا في ظرف البيع المجاز.
[٦٠] أقربه الضمان.