منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٣ - (المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين
و يكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدد و باقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتحد أو تعدد و تفرض قسمة الخؤولة له بالسوية و تكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية، و اما الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للأم إذا كان العم واحدا يقتسمونه بالسوية و ثلثهما لهم إذا كان العم متعددا يقسم بين العمومة بالسوية، و كذا يقتسم كل من الأولاد سهم من يتقربون به و الباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتحدت العمومة أو تعددت يقسم بينهم مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين و كذا يقسم بين الأولاد.
(مسألة ٣٤) : قد عرفت ان العم و الخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم
و كذلك الأقرب من الأولاد فإنه يمنع الأبعد فولد العم يمنع ولد ولد العم و العمة و ولد ولد الخال و الخالة إلا في صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال [٢٧].
(مسألة ٣٥) : الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما
فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم امه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد
[٢٧] مثل الاشكال فيما إذا تعدد العم أو ابن العم الإشكال فيما كان أحدهما و خصوصا ابن العم أنثى لأن المدرك هو الإجماع و يقتصر فيه على القدر المتيقن