منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٢ - (المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل
و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها و إذا تعدد بعضها أو كلها أعطي الجميع على الأقوى، و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين، و إذا كان مستغرقا لبعضها [١٩] كما إذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زاد عليها من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بدرهمين، و إذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم أو أقل خلصت الحبوة للمحبو مجانا و كذا الحكم في الكفن و غيره من مؤنة التجهيز فمع مزاحمته لها أو بعضها يقدم عليها و مع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.
(مسألة ١٠) : إذا أوصى الميت بها أو بعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها
، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث من غيرها [٢٠] و إذا أوصى بمائة دينار فان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه نفذت الوصية من غيرها، و ان كانت تزيد على ثلث الباقي أخرجت الزيادة من الحيوة إلا ان يدفعها المحبو، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونا ففي وجوب فكها على الوارث و عدمه وجهان أوجههما الأول [٢١] نعم لو لم يفكها لم
[١٩] في حالة زيادة التركة على الدين تتحمل الحبوة من الدين بنسبتها الى مجموع التركة فإذا كانت تساوي ثلث التركة مثلا تحملت ثلث الدين و عليه ففي الصورة الأولى المذكورة في المتن تفك الحبوة بثلاثة دراهم و ثلث درهم و في الصورة الثانية تفك بدرهمين و ثلثي درهم و الكفن و نحوه مما يخرج من أصل التركة بحكم الدين.
[٢٠] بل من المجموع و كذلك إذا اوصى بمائة دينار.
[٢١] بل الأوجه الفك من مجموع التركة فتتحمل الحبوة أيضا مئونة الفك بنسبتها.