منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٠ - (المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل
و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين.
(مسألة ٦) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهم البنت أو البنات
كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه و على البنت أو البنات و إذا اجتمع زوج مع الأبوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمهما و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس، و إذا اجتمع زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقل من الثلثين الذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة ٧) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين
حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين و لا مماليك و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا و يكونوا من الأبوين أو من الأب و يكون الأب موجودا فان فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب و إذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للام السدس خاصة و الباقي للأب و ان كان معهما بنت [١٨] فلكل من
[١٨] و اما إذا كان معها ابن فلكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و لا يظهر في هذا الفرض اثر لحجب الإخوة إذ لا رد على الأبوين على كل حال سواء كان هناك إخوة أم لا.