منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٩ - الفصل الثالث في الكفارات
أو إطعام ستين مسكينا. و ما يجتمع فيه الأمران كفارة اليمين و كفار النذر حتى نذر [١٩] صوم يوم معين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات و كذا الإيلاء، و كفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا ظلما عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، و إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم و كذا في قتل الخطأ، و إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة و ان كان بغير إذن الامام، و قيل من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فان عجز فكفارة اليمين و لا دليل عليه و قيل إطعام عشرة مساكين و به رواية لا مانع من العمل بها، و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان [٢٠] و في نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين [٢١] و قيل لو تزوج بامرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع [٢٢] من دقيق و هو أحوط و ان كان الأقوى خلافه، و لو نام عن صلاة العشاء
[١٩] الأحوط وجوبا في كفارة نذر الصوم ان تؤدى بنحو تتحقق بها كفارة إفطار شهر رمضان أيضا.
[٢٠] على الأحوط استحبابا.
[٢١] على الأحوط استحبابا.
[٢٢] لعله سهو منه (قدس سره الشريف) تأثرا بإشارة لصاحب الوسائل (قدس سره) في الباب الثاني و العشرين من أبواب الكفارات لان مورد النص ما لو تزوج بذات بعل فلا معنى لجعل موضوعه الزواج بالمعتدة على نحو يشمل البائن و الظاهر عدم ثبوت الحكم رأسا كما في المتن لضعف الرواية.