منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤١ - كتاب الوقف
(مسألة ١٠) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال [١٠]
و لا سيما إذا كان من نية الواقف ان تبقى في يده و يعمل بها على حسب ما وقف و الأحوط اعتباره و لكن الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعي فإذا وقف مقبرة كفى الاذن في الدفن فيها، و إذا وقف مكانا للصلاة كفى الاذن في الصلاة فيه، و إذا وقف حسينية كفى الاذن في إقامة العزاء فيها؛ و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فإنه يكفي في قبضها الاذن في السكنى، و إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد و كذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فان الظاهر انه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها؛ و إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمرة فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و ان لم يقبضه قابض و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
(مسألة ١١) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم
صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين.
(مسألة ١٢) : إذا جعل الولاية على الوقف لنفسه
كفى في قبض العين الموقوفة بقاؤها في يده [١١]، نعم إذا كانت في يد غيره توقف على أخذها منه و إذا جعل الولاية لغيره لم يكف في قبضها تسليمها الى الموقوف عليهم بل لا بد من قبض الولي [١٢]
و منه يظهر الحال في بعض ما اعتبره قبضا في المسألة الاتية.
[١٠] أظهره العدم كما أشرنا إليه سابقا.
[١١] لا أثر لقبضه باعتباره متوليا بل لا بد من قبض الموقوف عليهم.
[١٢] فيه اشكال بل منع فالمناط هو قبض الموقوف عليهم.