منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٨ - الفصل الثالث في الكفارات
في تعيينه مع الشك الى ظاهر كلام الناذر.
الفصل الثالث في الكفارات
و هي مرتبة و مخيرة و ما يجتمع فيه الأمران و كفارة الجمع فالمرتبة كفارة الظهار، و قتل الخطأ، و يجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين [١٧] متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و يجب فيها إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام و الأحوط [١٨] ان تكون متتابعات، و المخيرة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
[١٧] هلاليين و لو بالتلفيق فان بدأ في أثناء شهر صام من الثالث ما فاته من الأول و الميزان الكلي في الشهر المأخوذ في لسان الأدلة أن ظهوره الاولى في الشهر الهلالي و إذا ساعد الارتكاز العرفي على إلغاء الخصوصية شمل الدليل الشهر الهلالي الملفق و لكن إذا ورد في دليل اناطة حكم بعنوان شهر واحد كالإتمام المنوط بالتردد شهرا فحيث ان التردد أمر لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي و لا يراد فيه شرعا ذلك يحمل على الشهر بالمعنى العددي بهذه القرينة- مضافا الى النص المصرح بثلاثين يوما- و هذا بخلاف ما إذا طلب الاعتداد بثلاث شهور مثلا عند الطلاق فان الطلاق و ان كان امرا لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي و لكن حيث ان ثلاثة أشهر تشتمل حتما على شهرين هلاليين فيكون الحمل على شهرين هلاليين مع الالتزام بالتلفيق أحيانا في الثالث أقرب عرفا.
[١٨] هذا الاحتياط ليس بواجب و ظهور عبارة المتن في الوجوب ينافي ما تقدم منه في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابع من كتاب الصوم